الطهارة الكبير - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٩٧
" الكفاية " (١) أو للمعارضة بين الاستصحابين، كما توهمه جمع آخر (٢)، فعليه يتعين المراجعة الى قاعدة الطهارة مطلقا. وهنا صور اخرى، وفيها ما يقطع بوقوع صلاته مع الطهارة المائية وطهارة البدن، وهو بأن يكرر الصلاة عقيب الوضوءين. والتكرار هنا ليس بأهون من التكرار الى أربع جهات، لتحصيل القبلة المأمور به في الروايات. وغير خفي: أن في صورة كون أحد الماءين كثيرا، يتعين التوضي به ثانيا، حتى يحصل القطع بفراغ ذمته. حكم صورة ما لو كان أحد الماءين كثيرا إذا عرفت ذلك، فهل يتعين عليه التوضي في صورة كون أحد الماءين كثيرا، لما يظهر من الرواية من اختصاصه بالقليل غير القابل لاستعماله مرتين، خصوصا إذا كان مشتبها بنجاسة بولية، وقلنا: بتعدد الغسل في ملاقي غسالته؟ أو يتعين عليه التيمم، لاجل ظاهر الرواية؟ أو هو بالخيار بين الطهارتين: المائية، والترابية. فقد يقال: بتعين الترابية، وعليه الاكثر (٣)، وهو مقتضى إطلاق فتاوى ١ - كفاية الاصول: ٤٨٠. ٢ - فرائد الاصول ٢: ٦٦٧، التنقيح في شرح العروة الوثقى ١: ٤٢٧. ٣ - شرائع الاسلام ١: ٧، مدارك الاحكام ١: ١٠٧، العروة الوثقى ١: ٥٢ - ٥٣ فصل في المياه، الماء المشكوك نجاسته، المسألة ٧، مهذب الاحكام ١: ٢٧٤.