الطهارة الكبير - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٧٥
ولكنه غير صحيح، فلا وجه لاحداث البحث حول هذه المسألة. وكان ينبغي ذكرها طي مباحث انفعال القليل، بأنه لا يفرق بين أنحاء الملاقاة، وعدم انفعال الكر كذلك. شواهد على سقوط بحث الاسآر وأما الشواهد من المآثير الدالة على ما أبدعناه في المسألة، واعتقدنا سقوطها لاجلها، فهي كثيرة: فمنها: ما مر من اتفاقية الحكم بالطهارة إذا كان سؤر الحيوان الطاهر، واتفاقية الحكم بالنجاسة إذا كان سؤر النجس (١). والمسائل الخلافية في السؤر من حيث الطهارة والنجاسة في مثل المسوخ، فهو لاجل الخلاف في نجاستها وطهارتها، ولذلك ادعي الاجماع على طهارته إذا قلنا بطهارة المسوخ (٢). ومنها: التعليل الوارد في معتبر الفضل أبي العباس (٣)، ومعتبر معاوية بن شريح (٤)، في النهي عن سؤر الكلب: بأنه " رجس نجس ". ومنها: التعليل الوارد في معتبر ابن مسلم في طهارة سؤر السنور: ١ - تقدم في الصفحة ٢٧٣. ٢ - مستمسك العروة الوثقى ١: ٢٧١. ٣ - تهذيب الاحكام ١: ٢٢٥ / ٦٤٢، وسائل الشيعة ١: ٢٢٦، كتاب الطهارة، أبواب الاسآر، الباب ١، الحديث ٤. ٤ - تهذيب الاحكام ١: ٢٢٥ / ٦٤٧، وسائل الشيعة ١: ٢٢٦، كتاب الطهارة، أبواب الاسآر، الباب ١، الحديث ٦.