الطهارة الكبير - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٤٣٨
منه لغوية ذات الدليل وتمام المدلول، فعند ذلك تقع المعارضة بين إطلاق ما دل على طهارة ما لا تحله الحياة، وإطلاق دليل نجاسة الميتة وهو منها، وإطلاق دليل منجسية النجس. وتوهم عدم شمول الدليل الثاني لما نحن فيه، مدفوع بما عرفت. وتوهم اختصاص منجسية النجس بما إذا كانت الملاقاة بعد النجاسة، وبعبارة اخرى: المعتبر هو الملاقاة بمعناها المصدري، وهي هنا غير متحققة، غير مرضي. نعم قضية ما سلف (١)، أن أدلة طهارة ما لا تحله الحياة، تقصر عن شمول المائعات، كالاعراق واللبن والدم، وتختص بالنابتات في البدن، كالشعر والصوف والظفر، وأمثا لها مما عد في كثير من المآثير، وفي ذيلها العمومات الواردة المقتضية لطهارة ما لا تحله الحياة (٢)، فراجع وتأمل حتى يظهر لك ما خطر بالبال، فعليه تبقى قاعدة نجاسة اللبن - ذاتية وعرضية - باقية على حالها. هذا، ولو فرضنا المعارضة بين قاعدة طهارة ما لا تحله الحياة، وقاعدة نجاسة المائع بملاقاة النجس، فهي بالعموم من وجه، ولا ترجيح، إلا أن الدليل الاول - لمكان تعرضه لطهارته الذاتية - لا يقاوم الثاني، والثاني يقدم عليه. ١ - تقدم في الصفحة ٤٢٣. ٢ - وسائل الشيعة ٢٤: ١٧٩، كتاب الاطعمة والاشربة، أبواب الاطعمة المحرمة، الباب ٣٣.