الطهارة الكبير - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٥٤
" الكافي " (١). فعلى ما عرفت منا، تقدر على حل معضلة البئر ومشكلة المسألة. الطائفة الثالثة: المآثير الامرة بنزح البئر كله فإنه لولا النجاسة لما كان وجه لذلك. فمنها: معتبر عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " إن سقط في البئر دابة صغيرة، أو نزل فيها جنب، نزح منها سبع دلاء، فإن مات فيها ثور، أو صب فيها خمر، نزح الماء كله " (٢). ومثلها موثقة معاوية بن عمار (٣). وهكذا رواية أبي خديجة، إلا أن المفروض فيها أنه " إذا انتفخت فيه أو نتنت نزح الماء كله " (٤). وبمثابتها جميع المآثير المشتملة على الامر بالنزح بمقدار قلما يتفق احتواء البئر عليه كالسبعين دلوا (٥)، أو المائة دلو، كما في بعض ١ - الكافي ٣: ٥ / ٥. ٢ - الاستبصار ١: ٣٤ / ٩٣، وسائل الشيعة ١: ١٧٩، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب ١٥، الحديث ١. ٣ - تهذيب الاحكام ١: ٢٤١ / ٦٩٦، وسائل الشيعة ١: ١٧٩ - ١٨٠، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب ١٥، الحديث ٤. ٤ - تهذيب الاحكام ١: ٢٣٩ / ٦٩٢، وسائل الشيعة ١: ١٨٨، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب ١٩، الحديث ٤. ٥ - تهذيب الاحكام ١: ٢٣٤ / ٦٧٨، وسائل الشيعة ١: ١٩٤، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب ٢١، الحديث ٢.