الطهارة الكبير - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٤٩
على أن الطهارة فيها هي الطهارة العرفية " (١) في غاية الوهن، لان ما هو المطهر واضح، وهو مقدار عرفي كسائر العناوين المذكورة في الاخبار الموكول فهمها الى العرف، وما ورد في سائر الاخبار من التعيين، فهو محمول على الاستحباب. وما في كتبهم: " من أن كلمة " البعرة ونحوها " في الاولى، وكلمة " لا تقع في البئر " في الثانية، تشهد على ما مر، وذلك لان " البعرة " ليست من النجاسات، والدخول في البئر لا يفيد تنجس الماء بالجنابة " (٢) غير قابل للشهادة، ضرورة أن قيام الدليل على عدم نجاسة البعرة، لا يضر بظهورها الاطلاقي حسب الصناعة القطعية، وأحسنية استناده (عليه السلام) الى عدم تمكنه من الغسل، لا يورث الاشكال فيما هو ظاهر الرواية، ولو فرضنا عدم تنجس البئر بها لكان يتعين عليه الغسل، لانه واجد للماء بالضرورة، فمنه يعلم النجاسة الشرعية. الاشكال على معتبرة ابن يعفور وجوابه وأما الاشكال على الاخيرة: بترك الاستفصال عن حال الجنب، مع كثرة اتفاق كون أبدانهم طاهرة، فتكون هي ظاهرة في النظافة العرفية (٣)، فهو ١ - الحبل المتين: ١١٨ / السطر ١٦، جواهر الكلام ١: ٢٠٠، شرح تبصرة المتعلمين، المحقق العراقي ١: ١١١، الطهارة (تقريرات الامام الخميني (قدس سره) الفاضل اللنكراني: ٣٢ (مخطوط). ٢ - شرح تبصرة المتعلمين، المحقق العراقي ١: ١١١، الطهارة (تقريرات الامام الخميني (قدس سره) الفاضل اللنكراني: ٣٢ (مخطوط). ٣ - مصباح الفقيه، الطهارة: ٣٤ / السطر ١٨، الطهارة (تقريرات الامام الخميني (قدس سره) الفاضل اللنكراني: ٣٢ (مخطوط).