الطهارة الكبير - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٣٠٤
عن قوم قالوا بتبعية الابوال للحوم (١)، وبه قال مالك (٢). إلا أن التفصيل المشار إليه لا يتراءى منهم، بل هو من خصائص مذهبنا ظاهرا، والله العالم. ثم إنك قد أحطت خبرا في المسألة الاولى: بأن رواياتها مورد الخدشة في دلالتها على نجاسة أبوال ما لا يؤكل لحمه، لظهورها في أن المراد من " ما لا يؤكل لحمه " أعم من المحرم، والمطرود عادة، والمكروه شرعا، بشهادة ما مضى، فيكون الدليل الوحيد السيرة القطعية والاجماع المسلم، والله الاعلم. المسألة الرابعة: في نجاسة أبوال الطيور المحرمة أبوال الطيور المحرمة نجسة، على المشهور شهرة عظيمة كادت تكون إجماعا (٣). وقد خا لفهم منا جماعة من الاقدمين، على المحكي عنهم، كالعماني، والجعفي، والصدوق، والشيخ في " المبسوط " (٤) ومن ١ - بداية المجتهد ١: ٨٢. ٢ - نفس المصدر. ٣ - السرائر ١: ٨٠، جواهر الكلام ٥: ٢٧٥. ٤ - مستمسك العروة الوثقى ١: ٢٧٥، لاحظ مختلف الشيعة: ٥٦ / السطر ٦، ذكرى الشيعة: ١٣ / السطر ٧، الفقيه ١: ٤١ ذيل الحديث ١٦٤، المبسوط ١: ٣٦ و ٣٩.