الطهارة الكبير - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٣٥٩
المني (١). مع أن مطلق الخلاء ليس أنجس من المني. والذي يسهل الخطب ما ذكرناه، من عدم حاجة المسألة الى الرواية (٢)، بل كلما ازدادت على طهارته ازداد فيها الضعف والفتور. نعم، في أبواب حرمة القياس، عن محمد بن مسلم قال: " يا أبا حنيفة، الغائط أقذر أم المني؟ ". قال: بل الغائط (٣). وفي أبواب المياه رواية أبي بصير قال: " فإن أدخلت يدك في الاناء وفيها شئ من ذلك " أي قذر بول أو جنابة " فأهرق ذلك الماء " (٤). وغير ذلك في الابواب المتفرقة روايات تشهد على المدعى، فراجع " جامع الاحاديث " (٥). ولا شبهة في أن المراد من " الجنابة " في هذه المآثير إما ينحصر بمني الانسان، أو يكون هو القدر المتيقن كما لا يخفى. وأيضا غير خفي: أن إثبات نجاسة مني المرأة بمثل ما مر، دونه ١ - دعائم الاسلام ١: ٩١، مستدرك الوسائل ١: ٤٥٠، كتاب الطهارة، أبواب الجنابة، الباب ٢، الحديث ٢. ٢ - تقدم في الصفحة ٣٥٦. ٣ - الاختصاص: ١٨٩، مستدرك الوسائل ١٧: ٢٦٦، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب ٦، الحديث ٣٦. ٤ - الكافي ٣: ١١ / ١، وسائل الشيعة ١: ١٥٢، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب ٨، الحديث ٤. ٥ - جامع أحاديث الشيعة ٢: ٩٣.