الطهارة الكبير - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٣٨٠
جواز الانتفاع بالنجس (١)، ولكنه لا يورث التلازم الواقعي، لقصور السند، كما التزم بذلك جمع من الاصحاب - رضي الله عنهم (٢) - ومنهم الوالد المحقق - مد ظله (٣) - فراجع. ومنها: ما في " التهذيب " و " الاستبصار " بسند معتبر عندنا، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل وقع ثوبه على كلب ميت. قال: " ينضحه بالماء ويصلي فيه ولا بأس " (٤). وحمله على الوقوع بغير رطوبة (٥) لا يناسب التشديد الواقع في ذيله، كما لا يخفى. ومنها: ما مر عن " الفقيه " سئل الصادق (عليه السلام) عن جلود الميتة يجعل فيها اللبن والماء والسمن، ما ترى فيه؟ فقال: " لا بأس بأن تجعل فيها ما شئت من ماء أو لبن أو سمن، وتتوضأ منه وتشرب، ولكن لا تصل فيها " (٦). وفي " الفقيه ": سأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر (عليه السلام) عن ١ - التنقيح الرائع ٢: ٥، مفتاح الكرامة ٤: ١٣ / السطر ٢٦. ٢ - لاحظ المكاسب، الشيخ الانصاري: ٥. ٣ - المكاسب المحرمة، الامام الخميني (قدس سره) ١: ٨٠ - ٨٣. ٤ - تهذيب الاحكام ١: ٢٧٧ / ٨١٥، الاستبصار ١: ١٩٢ / ٦٧٤. ٥ - ملاذ الاخيار ٢: ٤١٨. ٦ - الفقيه ١: ٩ / ١٥، وسائل الشيعة ٣: ٤٦٣، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٣٤، الحديث ٥.