الطهارة الكبير - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٩٧
مع عدم نجاسة بدنه، والمراجع الى المآثير والاخبار، لا يجد نصا يدل على جواز ذلك، وسيأتي أن هذه الطائفة تدل على طهارة الغسا لة إن شاء الله تعالى. الطائفة الثالثة: وهي التي تدل على ترخيص ذلك إذا كان كرا منها: صحيحة ابن مسلم الماضية في أخبار الكر، عن أبي عبد الله (عليه السلام): وسئل عن الماء تبول فيه الدواب، وتلغ فيه الكلاب، ويغتسل فيه الجنب. قال: " إذا كان الماء قدر كر لا ينجسه شئ " (١). وهذه الطائفة تدل على النجاسة، وحيث قد عرفت فساده، فهي لا تشهد على شئ هنا، كما لا يخفى. فتحصل إلى هنا: أن القاعدة الاولية الصناعية هي المطهرية، ولكن النظر الثانوي الى الجهات المشار إليها، يؤدي الى ترك ذلك جدا. ولا يخفى: أن مقتضى ما احتملناه في المسألة - من الاشكال في مطهرية المياه المستعملة القليلة - عدم اختصاص الشبهة بالقليل، وعدم سريانها في جميع المياه القليلة، فيكون هذا رأيا جديدا في المسألة. ١ - تهذيب الاحكام ١: ٣٩ / ١٠٧، وسائل الشيعة ١: ١٥٨، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب ٩، الحديث ١.