الطهارة الكبير - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٩١
ذهب طائفة من القدماء، كالسيد وأبي يعلى، والسيد حمزة ابن زهرة (١). وخا لفهم في ذلك جمع، كالصدوقين والشيخين والقاضي والطوسي (٢)، وجماعة من أتباعهم المتوسطين كالمحقق (٣)، وعن " الخلاف ": " هو مذهب أكثر أصحابنا " (٤). وظاهر ما نسب الى أهل الخلاف في " الخلاف " أنهم قائلون: " بأن الماء المستعمل طاهر ومطهر " (٥) ولا يستفاد منه التفصيل بين أنحاء المستعملات. وعن " حاشية المدارك ": " أنه المشهور بين القدماء " (٦). وهنا قول ثا لث ظاهر من " المبسوط " حيث قال: " ما استعمل في غسل الجنابة والحيض، فلا يجوز استعماله في رفع الاحداث وإن كان طاهرا، فإن بلغ ذلك كرا زال حكم المنع من رفع الحدث، لانه قد بلغ حدا لا يحتمل النجاسة " (٧) انتهى. وقضية هذه العبارة جواز التطهير بالمتمم كرا. وأما توهم التفصيل بين الكر والجاري مثلا، فهو في غير محله، ولا يظهر من أحد من الاصحاب منع استعمال هذه المياه. ١ - رسائل الشريف المرتضى ٣: ٢٢، مفتاح الكرامة ١: ٨٨ / السطر ١٩، الغنية، ضمن الجوامع الفقهية: ٤٩٠ / السطر ٢٠. ٢ - الفقيه ١: ١٠، المقنعة: ٦٤، المبسوط ١: ١١، جواهر الفقه: ٨، الوسيلة: ٧٤. ٣ - شرائع الاسلام ١: ٨. ٤ - الخلاف ١: ١٧٢. ٥ - الخلاف ١: ١٧٢، المحلى بالاثار ١: ١٨٢. ٦ - مفتاح الكرامة ١: ٨٨ / السطر ٢٥. ٧ - المبسوط ١: ١١.