الطهارة الكبير - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٩٠
مطهرية الماء، فإنها بيد العرف والعقلاء، ولا دليل شرعي لفظي على أن كل ماء طاهر شرعا مطهر، حتى يتمسك به، فتدبر جيدا. فصل في مطهرية المستعمل في الحدث الاكبر المستعمل في الحدث الاكبر مطهر من الاحداث الصغيرة والكبيرة. والمراد من " الحدث الاكبر " كل ما يوجب الغسل، سواء أوجب الوضوء، أم لم يوجب. أو يقال: سواء كان غسله كافيا عن الوضوء كالجنابة، أو لا. وإن شئت قلت: المراد من " الحدث الاكبر " ما يقابل الاصغر، فيشمل الحدث الكبير، فإن الاحداث ثلاثة: حدث صغير وهو ما يوجب الوضوء، وكبير وهو ما يوجب الغسل، وأكبر وهو ما يوجبهما، فتكون الجنابة كبيرة. وهنا بيان آخر لاكبريتها، ليس هنا محله. حول الاقوال في المقام وعلى كل تقدير: مطهرية الماء المستعمل فيه، هي المشهورة بين الفقهاء حديثا، وفي " الروض " و " الدلائل ": " أنه المشهور " (١) واليه ١ - روض الجنان: ١٥٨ / السطر ٨، مفتاح الكرامة ١: ٨٨ / السطر ٢١.