الطهارة الكبير - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٨٨
يتوضأ به، فلا منع من التفكيك، كما عن جمع من الاقدمين (١). المستعمل في الحدث الاكبر على الوجه الذي مر، مطهر من الاخباث، ولعل هذا هو الامر المفروغ عنه في معاقد الاجماعات المحكية عن جماعة من الاصحاب (٢). وعن " الذكرى " بعد أن نقل عن الشيخ الجواز، قال: " وقيل: لا " (٣) وظاهره وجود المخا لف، وهو ابن حمزة الطوسي على ما عرفت من العبارة المحكية عن " وسيلته " سابقا (٤)، الظاهرة في نفي جواز استعماله في الحدث والخبث، وعن " المقنع " ما هو القريب منه (٥). وربما يشكل استفادة نفي المطهرية من عبارتهما، لان نفي جواز الاستعمال، غير ملازم لذلك، كما في المغصوب. وبالجملة: على القول بنجاسته فهذا الحكم واضح، وأما على القول بطهارته فيحتاج الى الدليل، وما يأتي من الادلة على نفي مطهريته من الحدث، غير وافية لذلك كما ترى. نعم، بناء على ما أشرنا إليه: من أن القذارات الشرعية والعرفية، ليست مختلفة في الحقيقة، وأن مطهرية المياه ليست شرعية، بل هي ١ - الفقيه ١: ١٠، المقنعة: ٦٤، المبسوط ١: ١١. ٢ - إيضاح الفوائد ١: ١٩، مفتاح الكرامة ١: ٨٨ / السطر ١٥، مستند الشيعة ١: ١٠٠، مستمسك العروة الوثقى ١: ٢٢٠. ٣ - لاحظ ذكرى الشيعة: ١٢ / السطر ١٥. ٤ - تقدم في الصفحة ٨٤. ٥ - مفتاح الكرامة ١: ٨٨ / السطر ١٨، المقنع: ٤١.