الطهارة الكبير - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٨٦
المرفوع به الحدث الاكبر مع دخالته جزء في ذلك، طاهر بلا خلاف أيضا، وعليه الاجماعات المنقولة (١). ومن قال من العامة بنجاسته في المسألة السابقة - كأبي يوسف (٢) - قال به هنا، كما في " مفتاح الكرامة " (٣). وربما ينسب الى ابن حمزة نجاسته (٤)، وهو في غير محله، قال في " الوسيلة " بعد أن قسم المياه الى عشرة: " وأما المستعمل فثلاثة أضرب: مستعمل في الطهارة الصغرى، ومستعمل في الطهارة الكبرى، ومستعمل في إزالة النجاسة: فالاول: يجوز استعما له ثانيا في رفع الحدث وفي إزا لة النجاسة. والثاني والثالث: لا يجوز ذلك فيهما، إلا أن يبلغ كرا فصاعدا بالماء الطاهر " (٥) انتهى. وأنت خبير: بقصور عبارته عن اختياره نجاسته. الاستدلال على نجاسة المستعمل في رفع الحدث الاكبر وكيف كان: يمكن دعوى النجاسة، لطائفة من المآثير التي استدل بها على ممنوعية مطهريته، بدعوى أن نفي الجواز يرشد الى النجاسة ١ - المعتبر ١: ٨٦، قواعد الاحكام ١: ٥ / السطر ١٧، كشف الرموز ١: ٥٨. ٢ - الخلاف ١: ١٧٢، المبسوط، السرخسي ١: ٤٦ / السطر ١٦. ٣ - مفتاح الكرامة ١: ٨٨ / السطر ١٠. ٤ - مستمسك العروة الوثقى ١: ٢١٩. ٥ - الوسيلة: ٧٤.