الطهارة الكبير - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٨٢
المروية خصوصا (١)، وضعف سندها غير مضر. وفي جبرانه بالعمل إشكال، لعدم قيام الشهرة العملية عليها. بل في كفاية الشهرة العملية لجبران ضعفها في خصوص المقام شبهة: وهي أن الحكم المتلقى من القواعد العامة، لا يحتاج الى النص، والتمسك بالنص لا يدل على حصر السند به، وهذا - وهو الانحصار - شرط في الجبر (٢)، فما ظنه كثير من الاصحاب في المقام، لا يرجع الى محصل. كما أن توهم ذهاب أبي حنيفة (٣) وغيره الى نجاسته نجاسة مغلظة، غير موافق لما وصل الينا منه في الكتب المفصلة (٤). نعم، عندي في المسألة شبهة: وهي أن من المحتمل شرطية النظافة العرفية في مطهرية الماء للاحداث، ويشهد لذلك النواهي المشار إليها في البئر، الظاهرة في لزوم كون ماء الوضوء نظيفا، ولا أقل من استحبابه وكراهة التوضي، بناء على ما مر من ورود الترخيص بالتوضي قبل النزح (٥). ١ - وسائل الشيعة ١: ٢٠٩ - ٢١٠، كتاب الطهارة، أبواب الماء المضاف، الباب ٨. ٢ - تحريرات في الاصول ٦: ٣٨٨ وما بعدها. ٣ - المجموع ١: ١٥١ / السطر ٦، مدارك الاحكام ١: ١٢٦، مستمسك العروة الوثقى ١: ٢١٩. ٤ - اللباب في شرح الكتاب ١: ٢٣. ٥ - تهذيب الاحكام ١: ٢٤٦ / ٧٠٩، وسائل الشيعة ١: ١٧٢، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب ١٤، الحديث ٨.