الطهارة الكبير - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٧٣
دلالة أخبار النزح على كفاية زوال التغير وأما دلالة أخبار النزح على كفاية زوال التغير، لعدم تذيلها بذيل التعليل، ولظهورها في أن المدار والغاية هو زوال تلك الحالة، فهي مما لا مجال للخدشة فيها. ودعوى: أن موردها البئر، والنزح يستلزم الامتزاج بالمادة، أو أن الاتصال مفروغ عنه، غير مانعة عن الرجوع الى ما هو الظاهر في الاخبار، بعد مساعدة الاعتبار، ضرورة أن النجاسة معلول التغير، ولا معنى لبقائها بدون علتها. مع أنك أحطت خبرا: بأن قوله (عليه السلام) في صحيحة ابن بزيع: " حتى يذهب ريحه، ويطيب طعمه " ناظر الى أن تمام الطهارة هو حصول الطيب، وليس وراء الطيب العرفي طهارة اخرى شرعية، فنحتاج في حصولها الى الاتصال أو الامتزاج، بل الطهارة المقصودة الممضاة في الشريعة هي هذه، فلا ينبغي الاشكال بعد ذلك الوضوح في هذا المقال. رجوع التعليل في صحيحة ابن بزيع إلى الصدر ومن العجيب، ما التزموا به في صحيحة ابن بزيع، من أن التعليل في الذيل، راجع الى جملة محذوفة، وهي هذه: " فإذا ذهبت ريحه، وطاب طعمه يطهر، لانه له مادة "!! وهل هذا إلا الجزاف، وهل هي إلا الغفلة عن المرام؟! وليس سبب هذا الالتزام، إلا أنهم رأوا أنه لا يناسب قوله: " حتى