الطهارة الكبير - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٧١
ومثلها غيرها (١). وتوهم حرمة الاستعمال الخاص، كالشرب والتوضي والاغتسال، لما في بعض الاخبار، ممنوع بالنصوص المرخصة. ودعوى الجمع بينهما، بحمل الثانية على ما بعد النزح، غير قابلة للاصغاء إليها. مسألة: في كيفية تطهير ماء البئر عند تغيره لو تغير ماء البئر بالنجس الواقع فيه، فهل يطهر بالنزح المؤدي الى زواله (٢)؟ أو لابد من نزح مائه كله (٣)؟ أو لا يشترط النزح، بل يكفي زواله من قبل نفسه مع الاتصال بالمادة (٤)؟ أو يكفي ذاك، ويعتبر الامتزاج (٥)؟ وجوه وأقوال. ومن الممكن دعوى أن النزح المخصوص غير كاف، بل لابد من نزح مائه كله، لما ورد في كثير من الروايات التي ذكرناها في ١ - تهذيب الاحكام ١: ٢٣٧ / ٦٨٥، وسائل الشيعة ١: ١٨٤، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب ١٧، الحديث ٦. ٢ - مستند الشيعة ١: ٨٤. ٣ - المبسوط ١: ١١. ٤ - مدارك الاحكام ١: ١٠٢، العروة الوثقى ١: ٤٢، فصل في ماء الحمام. ٥ - العروة الوثقى ١: ٤٢، فصل في ماء الحمام، الهامش ١.