الطهارة الكبير - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٦٥
لتطهير الابار بالمادة التي توجد فيها تدريجا، وتوجب زوال تغيرها، أو حصول طهارتها بالماء الخارج. هذا مع أن صحيحة ابن بزيع، لا تساعد ذلك الجمع، من غير فرق بين كون القليل علة للحكم في الصدر، كما هو المختار (١)، أو علة لما في الذيل، كما عليه الاكثر. ومما يدل على فساده، الاوامر الصادرة بالنزح في غير النجاسات، كالعقرب (٢) والبعرة (٣) والحية (٤) وغير ذلك (٥). التمسك برواية الثوري على التفصيل السابق وإبطاله إن قلت: صريح رواية الحسن بن صالح الثوري، عن أبي عبد الله (عليه السلام) التي ذكرناها في أخبار الكر، أنه (عليه السلام) - على ما فيها - قال: " إذا كان الماء في الركي كرا لم ينجسه شئ ". ١ - تقدم في الجزء الاول: ١٥٩ - ١٦٠. ٢ - تهذيب الاحكام ١: ٢٣٨ / ٦٩٠، وسائل الشيعة ١: ١٨٨، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب ١٩، الحديث ٥. ٣ - الكافي ٣: ٥ / ١، وسائل الشيعة ١: ١٧٦، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب ١٤، الحديث ٢١. ٤ - الفقه المنسوب للامام الرضا (عليه السلام): ٩٤، مستدرك الوسائل ١: ٢٠٥، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب ١٨، الحديث ٢. ٥ - الكافي ٣: ٦ / ٩، وسائل الشيعة ١: ١٨٩، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب ١٩، الحديث ٩.