الطهارة الكبير - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٦٣
ورابعة: بما يأتي من ذي قبل، إن شاء الله تعالى (١). وعند ذلك يتعين القول بالطهارة، لموافقتها مع الكتاب، ومخا لفتها مع العامة، ولو استشكل في الاول يكفينا الثاني. وهذا من غير فرق بين القول: بأن الموافقة مع الكتاب والمخالفة مع العامة، من المرجحات (٢)، أو قلنا: بأنهما أيضا من المميزات (٣)، كما هو الاظهر عندنا. ومع فرض التعارض والتساقط، يتعين الطهارة أيضا، لما مر في أول البحث (٤)، فتدبر جيدا. تنبيه: حول التفصيل بين قلة ماء البئر وكثرته من هنا يعلم وجه التفصيل بين القلة والكثرة (٥)، فإن هاتين الطائفتين إذا تساقطتا، فلا يبقى في خصوص ماء البئر نص ولا تعليل، وحيث أن في أخبار الحمام إشكالا - من جهة أن استفادة العلية قابلة للخدشة كما مضى (٦) - يتعين المراجعة الى أخبار الكر، فما في كتب الاصحاب من ١ - يأتي في الصفحة ٦٧ - ٦٨. ٢ - فرائد الاصول ٢: ٨٠٤ و ٨١٨. - كفاية الاصول: ٥٠٥ - ٥٠٦. ٤ - تقدم في الصفحة ٤٤ - ٤٥. ٥ - لاحظ غاية المراد ١: ٧٢. ٦ - تقدم في الصفحة ٢٦ - ٢٧.