الطهارة الكبير - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٦٢
فالجمع بينهما ممكن عرفا، وذلك بوجوه: فتارة: بدعوى قصور الطائفة الاولى والثانية دلالة، فيتعين حمل أخبار سائر الطوائف على الندب، فتصير النتيجة الطهارة. واخرى: بدعوى قصور ما يدل بالخصوص على الطهارة، لوجوه مذكورة، فيحمل غيرها على ترخيص الاستعمال بعد النزح (١). وثالثة: بدعوى المراتب في الطهارة والنجاسة، فيؤخذ بالكل. وإلى ذلك يرجع كلام الشيخ في بعض كتبه: " إن ما يدل على عدم نجاسة البئر، يدل على أنها لا تنجس بنجاسة لا يمكن رفعها ولو بالنزح " (٢). مع أن مفهوم صحيحة ابن بزيع (٣) وغيرها (٤) - مما يدل على حصر تنجس البئر بالتغير - قابل للتقيد بما يدل على نجاسته بالملاقاة، كما قيد مفهوم النبوي (٥) بمفهوم أخبار الكر (٦)، فتصير النتيجة هي النجاسة. ولعمري، إن هذا الجمع أقرب الى افق التحقيق والصناعة، ولكنه ليس جمعا عرفيا، فتصير المسألة مندرجة تحت عمومات الاخبار العلاجية. ١ - لاحظ المهذب البارع ١: ٨٥. ٢ - الاستبصار ١: ٣٣ ذيل الحديث ٨. ٣ - الاستبصار ١: ٣٣ / ٨٧، وسائل الشيعة ١: ١٧٢، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب ١٤، الحديث ٦. ٤ - الكافي ٣: ٨ / ٤، وسائل الشيعة ١: ١٧١، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب ١٤، الحديث ٤. ٥ - المعتبر ١: ٤٠، وسائل الشيعة ١: ١٣٥، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب ١، الحديث ٩. ٦ - وسائل الشيعة ١: ١٥٨ - ١٦٤، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب ٩.