الطهارة الكبير - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٤٤
ولاستلزامه كونه ماء ذا مادة، وهو مقابل الكر، غير سديد، لان موضوعها الماء البالغ كذا. إن قلت: قضية ما سلف نجاسة القليل أيضا، فيلزم نجاسة البئر القليل. قلت: كلا، لما مر في ماء الحمام: أن الماء القليل الذي له المادة - أصلية كانت، أو جعلية وصناعية - غير منفعل (١)، بل ماء الحمام لكونه بمنزلة الماء الجاري، لا يصير منفعلا، والجاري لكونه ذا مادة، لا ينفعل بحكم العرف القطعي. توهم دلالة موثقة عمار على اعتبار كرية البئر وجوابه إن قيل: التفكيك بين القليل والكثير فيما نحن فيه، مفاد بعض المآثير، ومنها موثق عمار، قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن البئر يقع فيها زبيل عذرة يابسة أو رطبة. فقال: " لا بأس إذا كان فيها ماء كثير " (٢). قلنا: لا وجه للتفكيك، لان هذه الرواية قاصرة دلالة: إما لاجل أن الظاهر منها هي الكثرة العرفية، لمكان قوله: " ماء كثير " ولا يقول: " الماء الكثير " أو لاجل أن الكثرة الشرعية أعم من الكثير الراكد، فيكون البئر لمكان المادة، من الكثير أيضا. وأما المآثير الاخر الواردة في ١ - تقدم في الصفحة ٢٧. ٢ - تهذيب الاحكام ١: ٤١٦ / ١٣١٢، وسائل الشيعة ١: ١٧٤ - ١٧٥، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب ١٤، الحديث ١٥.