الطهارة الكبير - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٤٢٨
فقلت له: أخبرني من رأى أنه يجعل فيه الميتة. فقال: " أمن أجل مكان واحد يجعل فيه الميتة، حرم في جميع الارضين؟!... " (١). ومنها: غير ذلك مما ذكر في الباب المذكور (٢). وأما الاشكال عليها سندا بمحمد بن سنان (٣)، وأبي الجارود، ولا سيما في خصوص رواية ابن سنان عن أبي الجارود، مما نص ابن الغضائري على " أن حديثه في حديث أصحابنا أكثر منه في الزيدية، وأصحابنا يكرهون ما رواه محمد بن سنان عنه، ويعتمدون ما رواه محمد بن أبي بكر الارجني " (٤) انتهى. فهو قابل للدفع، لما أن جمعا من الاعلام اعتبروا أحاديثهما. ولكن الكلام في عدول الامامية عنها، وذهابهم الى طهارة الانفحة. والجمع بينهما بحمل الطائفة الاولى على المظروف، وهذه على الظرف، أو الحمل على أن الاستدلال كان من الاخذ بما التزموا به، وإيجاد الشبهة إثباتا على تقدير نجاستها ثبوتا (٥)، من المحامل البعيدة عن افق ١ - المحاسن: ٤٩٥ / ٥٩٧، وسائل الشيعة ٢٥: ١١٩، كتاب الاطعمة والاشربة، أبواب الاطعمة المباحة، الباب ٦١، الحديث ٥. ٢ - المحاسن: ٤٩٦ / ٥٩٩، وسائل الشيعة ٢٥: ١١٩، كتاب الاطعمة والاشربة، أبواب الاطعمة المباحة، الباب ٦١، الحديث ٦. ٣ - مهذب الاحكام ١: ٣١٢. ٤ - مجمع الرجال ٣: ٧٤. ٥ - مصباح الفقيه، الطهارة: ٥٣٢ / السطر ١٧.