الطهارة الكبير - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٣٩٤
وسميت فانتفع بجلده، وأما الميتة فلا " (١) وقوله في خبر علي بن أبي حمزة قال: " وما الكيمخت؟ " قال: " جلود دواب منه ما يكون ذكيا، ومنه ما يكون ميتة "، فقال: " ما علمت أنه ميتة فلا تصل فيه " في الباب الخمسين (٢) وغير ذلك (٣)، لا يدل على أن حكم الميتة المفروغ عنها - وهي النجاسة - ثابت لمطلق غير المذكى، فافهم واغتنم. ثم، أن صحة التنزيل والاستعمال المجازي والحكومة المصطلحة، تتوقف - فيما إذا كان للمنزل عليه أحكام مختلفة - على ثبوت الاطلاق في دليل المنزل عليه، وإلا فلا يثبت المقصود. مثلا: إذا كانت لعنوان " الميتة " أحكام خاصة، مثل عدم جواز الانتفاع بها، وعدم جواز الصلاة فيها، وعدم صحة المعاملة عليها، ونجاستها، وكان دليل نجاسة الميتة مهملا، فمجرد إطلاق " الميتة " على غير المذكى لا يكفي في سراية الاحكام مطلقا إليها، لكفاية ترتيب بعض الاثار للفرار عن اللغوية، وحيث قد عرفت منا الخدشة في إطلاق أدلة نجاستها (٤)، فلا يمكن إثبات الحكم المقصود هنا. ١ - تهذيب الاحكام ٩: ٧٩ / ٣٣٩، وسائل الشيعة ٣: ٤٨٩، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٤٩، الحديث ٢. ٢ - تهذيب الاحكام ٢: ٣٦٨ / ١٥٣٠، وسائل الشيعة ٣: ٤٩١، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٥٠، الحديث ٤. ٣ - الكافي ٣: ٤٠٧ / ١٦، وسائل الشيعة ٣: ٤٨٩، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٤٩، الحديث ١. ٤ - تقدم في الصفحة ٣٨٢ - ٣٨٣.