الطهارة الكبير - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٣٩٣
الاخبار (١) التي استدل بها الشيخ الاعظم (قدس سره) وتبعه جماعة من الفضلاء (٢)، وذلك لان من الممكن قريبا إفادة عدم اختصاص الحكم المخصوص بالميتة بها، بل يعم غيرها مما لا يذكى شرعا، فهذا من قبيل الحكومة الاصطلاحية، فإذا قيل عن الجاهل: " هو عا لم " لا يدل ذلك على أعمية الموضوع له، بل هو لغرض آخر، فتدبر. وحيث إن ظاهر الاصحاب (رحمهم الله) بناؤهم على أن المعنى اللغوي للميتة ما مات حتف أنفه، ولا يطلق على المقتول ولا المذبوح بذبح غير شرعي، فيشكل الامر عليهم، لعدم ثبوت الاطلاق في دليل الحاكم، فلو ورد في دليل استعمال " الميتة " في مقابل المذكى، فإن كان ذلك مورد النظر مستقلا فهو، وإلا فينحصر التنزيل والحكومة بمورد خاص. وبعبارة اخرى: تصير الحكومة حيثية، لا مطلقة، فلا تخلط. وإني بعد ما راجعت المآثير، رأيتها - على ما تتبعت - ناظرة الى التنزيل الخاص، لتعرض الروايات لحكم خاص، مثل عدم جواز الصلاة فيها، أو عدم جواز الانتفاع بها. هذا، ولكنا في مخلص من الشبهة، لما عرفت من عمومية معناها، فقوله (عليه السلام) في موثقة سماعة في الباب التاسع والاربعين: " إذا رميت ١ - وسائل الشيعة ٣: ٤٨٩، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٤٩، الحديث ١ و ٢ والباب ٥٠، الحديث ٤. ٢ - دروس في فقه الشيعة ٢: ٣٨٨.