الطهارة الكبير - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٣٧٤
فقوله في بعضها: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المذي يصيب الثوب. قال: " إن عرفت مكانه فاغسله، وإن خفي مكانه عليك فاغسل الثوب كله " (١) محمول على أن المسؤول عنه هو المني، ولقرب اللفظتين كتابة أو لامر آخر، اشتبه على النساخ والقارئين. ومما يشهد لذلك: أن هذا الجواب بهذه الطريقة مذكور في روايات المني مرارا (٢)، فراجع. وأما روايته الاخيرة المشتملة على الامر بالغسل وعدم التوضي (٣)، فهي مخا لفة للكل من فرق المسلمين، لما يرون الملازمة كما في بعض أخبارنا، فلا تحمل هي على التقية (٤)، ولكنها لمكان قوله: " فيلتزق به " أمره بالغسل استحبابا لشواهد عرفت، والله العالم. ١ - تهذيب الاحكام ١: ٢٥٣ / ٧٣١، وسائل الشيعة ٣: ٤٢٦، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ١٧، الحديث ٣. ٢ - وسائل الشيعة ٣: ٤٢٣ - ٤٢٦، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ١٦. ٣ - وسائل الشيعة ٣: ٤٢٧، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ١٧، الحديث ٤. ٤ - كما احتمله صاحب الوسائل (رحمه الله)، راجع نفس المصدر، ذيل الحديث.