الطهارة الكبير - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٣٦٧
إيقاظ: حول حكم مني الصبي غير البالغ قضية ما مر من قصور الادلة عن إثبات نجاسة كل مني، ومقتضى ما في " القاموس " و " الصحاح ": " من أن المني ماء الرجل والمرأة، أو هو ماء الرجل " (١) الاشكال في نجاسته من الصبي كالمرأة، على ما اشير إليه في المسألة الاولى (٢)، فلو فرضنا خروج المني من الصغير لعلة ومرض - كالفتور المستولي على الاعضاء - فإنه ليس من علائم البلوغ مطلقا، فإنه في نجاسته إشكال وشبهة، وما في " مفتاح الكرامة ": " من أن تفسيرهما محمول على التمثيل " (٣) غير وجيه إلا في بعض الالفاظ. اللهم إلا أن يقال: هو لازم الغاء الخصوصية، فتأمل. بحث وتفصيل: اشتراط الخروج من المخرج الطبيعية وبالنحو المتعارف كما يشترط في نجاسة البول والغائط كونهما من محرم الاكل، وفي نجاسة المني كونه من ذي النفس، على ما هو المشهور والمعروف، فهل يشترط كون الثلاثة من المخرج الطبيعي، وكونها بنحو الخروج المتعارف، أم لا؟ ١ - القاموس المحيط ٤: ٣٩٤، الصحاح ٦: ٢٤٩٧. ٢ - تقدم في الصفحة ٣٥٨ - ٣٥٩. ٣ - مفتاح الكرامة ١: ١٣٧ / السطر ٣.