الطهارة الكبير - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٣٦٢
المسألة الثالثة: في حكم مني ما يؤكل لحمه مما له نفس سائلة مني ما يؤكل لحمه وله الدم السائل نجس عند أصحابنا، وعليه الاجماعات الكثيرة (١)، وهو مقتضى الاطلاقات في المسألة الاولى بناء على تماميتها. والمخالف من المخالفين أيضا هو الشافعي (٢). وهو قضية منطوق موثق عمار عنه (عليه السلام) قال: " كل ما اكل لحمه فلا بأس بما يخرج منه " (٣). ومعتبر ابن بكير في أبواب لباس المصلي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال: " إن كان مما يؤكل لحمه فالصلاة... " الى قوله: " وكل شئ منه جائز... " (٤). ولو استشكل في الاولى: بظهورها في البول والغائط، لخروج مثل الدم عنه (٥)، وفي الثانية: بعدم دلالتها على الطهارة، لاحتمال كونها في ١ - مدارك الاحكام ٢: ٢٦٥، مفتاح الكرامة ١: ١٣٦ / السطر ٢٦، مستمسك العروة الوثقى ١: ٢٩٦. ٢ - المجموع ٢: ٥٥٥. ٣ - تهذيب الاحكام ١: ٢٦٦ / ٧٨١، وسائل الشيعة ٣: ٤٠٩، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٩، الحديث ١٢. ٤ - الكافي ٣: ٣٩٧ / ١، وسائل الشيعة ٤: ٣٤٥، كتاب الصلاة، أبواب لباس المصلي، الباب ٢، الحديث ١. ٥ - جواهر الكلام ٥: ٢٩٢، الطهارة، الامام الخميني (قدس سره) ٣: ٤٠.