الطهارة الكبير - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٣٣٩
" رجس نجس، لا تتوضأ بفضله، واصبب ذلك الماء، واغسله بالتراب أول مرة، ثم بالماء " (١). فعليه تصير أجنبية عن هذه المسألة وعن عنوان الباب الحادي عشر في " الوسائل " فاختبر. فذلكة البحث إن الادلة اللفظية قاصرة عن إثبات نجاسة مطلق الخرء من غير المأكول، فيبقى معتبر أبي بصير في الطيور (٢) فارغة عن المعارض في خصوص الخرء. نعم، بناء على معاقد الاجماعات الماضية، وبناء على الاجماع المدعى على الاعراض عن رواية أبي بصير كما عن " السرائر " (٣) وفي " التذكرة " يشكل التمسك (٤). ولكنك عرفت: أن هذه الاجماعات ليست مبتنية على نصوص اخرى غير ما وصلت الينا (٥)، فلا منع من الالتزام بطهارة خرء لا يعد من العذرة عرفا. ١ - تهذيب الاحكام ١: ٢٢٥ / ٦٤٦. ٢ - الكافي ٣: ٥٨ / ٩، وسائل الشيعة ٣: ٤١٢، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ١٠، الحديث ١. ٣ - مستمسك العروة الوثقى ١: ٢٧٦، السرائر ١: ٨٠. ٤ - تذكرة الفقهاء ١: ٤٩. ٥ - تقدم في الصفحة ٣٠١ و ٣٠٨.