الطهارة الكبير - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٣٣٦
يبقى شبهة في نجاسة العذرة، بل هي من الضروريات، ولا تحتاج الى الاستدلال. وإنما الاشكال في مفادها لغة، والقدر المسلم منه مدفوع الانسان، وهو الظاهر من اللغة، كما في " أقرب الموارد " حيث فسر الروث من ذي الحافر: بمثل الغائط من الانسان، ثم فسر العذرة: بالغائط (١). ولا أقل من الشبهة، فلا يتم المطلوب. ومجرد إطلاقها على ما يخرج من غير الانسان، كما في صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله في " الوسائل " (٢) فإنه غير كاف. مع أن فيه السؤال عن عذرة من إنسان، أو سنور، أو كلب، فإنه ربما كان ذلك لمعلومية المقصود، ولعدم اللفظة الخاصة لما يخرج منهما. هذا مع أن في كتب اللغة التصريح - ومنها أول كتاب " المنجد " - بأن الخصوصيات المأخوذة في تفسير اللغات ليست دخيلة في الموضوع له، بل هي لبيان الاستعمال، وقد مثل لذلك ب " الروث " إذا قيل: " روث الفرس " (٣) وإذا صح إطلاق العذرة - بناء عليه - على مطلق ما يخرج كما لا يبعد ذلك في الغائط، فلابد من أن يكون المراد منه الاخص في الاخبار حسب الاستعمال، ولا شاهد على كونها موضوعة أو منصرفة الى ما يخرج ١ - أقرب الموارد ١: ٤٤٢، ٢: ٧٥٧. ٢ - تهذيب الاحكام ٢: ٣٥٩ / ١٤٨٧، وسائل الشيعة ٣: ٤٧٥، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٤٠، الحديث ٥. ٣ - المنجد، الاصطلاحات، الصفحة ه.