الطهارة الكبير - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٣٣٥
ولو سلمنا أنها تكون هكذا: " الخطاف لا بأس به، وهو مما لا يؤكل لحمه " لتقدم أصا لة عدم الزيادة على أصا لة عدم النقيصة، ويكون ظاهرا في أن نفي البأس بلحاظ ما يخرج منه، لا بلحاظ لحمه، للزوم التكرار، ويكون تعليلا للصدر، فلا يتم الاستدلال أيضا، لعدم تمامية المفهوم المقصود في المقام، وهو إطلاقه لا إهماله، فإنه ربما كان من المفاهيم العرفية، وإن لم تساعده القواعد الادبية ولا العقلية، كما تقرر في محله. مع أن الجملة الثانية إذا كانت مع " الواو " ليست ظاهرة في التعليل إلا بلحاظ اشير إليه، وهو غير ثابت جدا، فالرواية من جهتين محل الكلام متنا. مع أن الالتزام بتعددهما يستلزم عدم تمامية سند " المختلف " فلا طريق الى الاستدلال بها على الوجه الصحيح، كما لا يخفى. السادسة: المآثير الكثيرة المشتملة على مفروغية نجاسة العذرة المذكورة في الابواب المتفرقة، كأبواب المياه والبئر (١)، وأبواب المطاعم (٢)، وغير ذلك (٣) مما يطلع عليه المتتبع، فإنه بعد العثور عليها لا ١ - وسائل الشيعة ١: ١٤٧، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب ٦، الحديث ٧ و ٩، والباب ٨، الحديث ١٣، والباب ١٤، الحديث ٨. ٢ - وسائل الشيعة ٢٤: ١٦٩، كتاب الاطعمة والاشربة، أبواب الاطعمة المحرمة، الباب ٢٩، الحديث ١. ٣ - وسائل الشيعة ٣: ٤٤٤، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٢٦، الحديث ١٤، والباب ٣٢، الحديث ٦، والباب ٣٧، الحديث ٣.