الطهارة الكبير - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٣٣٤
ومثلها الروايات الاخر التي تجمع مع غيرها جمعا عقلائيا. كما أن مثل الثا لثة بعض الاخبار الاخر التي يستدل بمفهومها على المطلوب، وقد عرفت وجه الاشكال فيها (١). ومنها: ما عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام): " أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: لا بأس ببول ما اكل لحمه " (٢). بناء على تمامية الملازمة. الخامسة: ما رواه " الوسائل " في الباب المزبور عن " المختلف " عن عمار بن موسى في كتابه، عن الصادق (عليه السلام) قال: " خرء الخطاف لا بأس به، هو مما يؤكل لحمه... " (٣). وقد مر سابقا بعض البحث حوله (٤)، وذكرنا هناك: أن هذه الرواية مذكورة في " جامع الاحاديث " من غير " واو " (٥) فقال: " لا بأس به، وهو مما يحل أكله " وليس هذا رواية مستقلة ظاهرا، بل هو قطعة مما رواه " التهذيب " عن عمار في رواية طويلة في أبواب الاطعمة المحرمة، وليس هناك لفظة " خرء " (٦) وعلى هذا يكون سنده معتبرا. ١ - تقدم في الصفحة ٣٣١. ٢ - قرب الاسناد: ١٥٦ / ٥٧٣، وسائل الشيعة ٣: ٤١٠، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٩، الحديث ١٧. ٣ - مختلف الشيعة: ٦٧٩ / السطر ٢، وسائل الشيعة ٣: ٤١١، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٩، الحديث ٢٠. ٤ - تقدم في الصفحة ٣٢١ - ٣٢٢. ٥ - جامع أحاديث الشيعة ٢: ٩١، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٢، الحديث ٢٤. ٦ - تهذيب الاحكام ٩: ٨٠ / ٣٤٥.