الطهارة الكبير - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٣٣١
فتكون الملازمة بينهما خارجية كما لا يخفى. وأنت خبير: بأن نجاسة خرء طائفة من الحيوانات المبتلى بها، وطهارة الاخريات منها، واضحة من غير الحاجة الى الاجماع أو الدليل اللفظي، ولا إجماع على الملازمة، بمعنى أن من يقول فرضا بنجاسة أبوال ما يؤكل لحمه، لابد وأن يقول بنجاسة خرئه، ومن يسقط شرطية النفس السائلة في نجاسة البول، لابد وأن يسقط في خرئه. فما يظهر من جمع من توهم الملازمة شرعا بينهما بالاجماع وغيره (١)، فهو ممنوع. والذي هو المهم بالبحث، الفحص عن دليل يورث نجاسة الخرء على الاطلاق من كل حيوان، أو من ذي نفس سائلة، فإن ثبت فهو، وإلا ففي موارد الشبهة يرجع الى الاصل الاولي وهو عدم النجاسة، فليتدبر. الروايات العامة الدالة على نجاسة مطلق الخرء وهذه مآثير وروايات في الابواب المتفرقة نشير إليها إجمالا: الاولى: معتبر زرارة، عن أبي عبدا لله (عليه السلام) في أبواب لباس المصلي، فإنه مع طوله مشتمل على تجويز الصلاة في الروث والبول مما يؤكل لحمه، ومنعه عما لا يؤكل لحمه (٢)، ودلالته على طهارة ونجاسة البول ١ - مستمسك العروة الوثقى ١: ٢٧٤، مهذب الاحكام ١: ٢٨٥. ٢ - الكافي ٣: ٣٩٧ / ١، وسائل الشيعة ٤: ٣٤٥، كتاب الصلاة، أبواب لباس المصلي، الباب ٢، الحديث ١.