الطهارة الكبير - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٧٦
بأنه " إنما هي من السباع " (١) فإنه ليس تعليلا بسبعيته، بل هو تعليل بأنه من الحيوانات الطاهرة، فإن السباع منها، وهو من السباع. ومثله غيره. ومنها: معتبر عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) المشتمل على ترخيص السؤر من الطير... الى أن قال: " كل شئ من الطير يتوضأ مما يشرب منه، إلا أن ترى في منقاره دما، فإن رأيت في منقاره دما، فلا توضأ منه، ولا تشرب " (٢). فإنه كالنص في أن المسألة دائرة مدار حكم الحيوان الملاقي للماء، سواء كان اللقاء بالفم أو غيره، وسواء كان ذلك يعد " سؤرا " أم لا يعد، بل المناط على أمر واحد، وهو عدم ملاقاته للنجاسة، لعدم خصوصية للدم، وللطائر، ولا لمنقاره بالضرورة. ومنها: ما ورد منه وهو مثله، فراجع الباب الرابع، وسائر الابواب المتفرقة المتضمنة لاخبار هذه المسألة من " الوسائل " (٣). ومنها: ما ورد في طريقنا عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): كل شئ يجتر فسؤره حلال، ولعابه حلال " (٤). ١ - تهذيب الاحكام ١: ٢٢٥ / ٦٤٤، وسائل الشيعة ١: ٢٢٧، كتاب الطهارة، أبواب الاسآر، الباب ٢، الحديث ٣. ٢ - الكافي ٣: ٩ / ٥، وسائل الشيعة ١: ٢٣٠، كتاب الطهارة، أبواب الاسآر، الباب ٤، الحديث ٢. ٣ - وسائل الشيعة ١: ٢٢٨، كتاب الطهارة، أبواب الاسآر، الباب ٢، الحديث ٤ و ٦، والباب ٥، الحديث ٥، وسائل الشيعة ٣: ٤١٣ - ٤١٤، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ١١، الحديث ١ و ٣. ٤ - تهذيب الاحكام ١: ٢٢٨ / ٦٥٨، وسائل الشيعة ١: ٢٣٢، كتاب الطهارة، أبواب الاسآر، الباب ٥، الحديث ٥.