الطهارة الكبير - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٦٦
اللهم إلا أن يقال: إن العرف والعقلاء والشرع، على ثبوت الملازمة في الماء بين الطهارة والمطهرية، وكأن المطهرية من آثار الطهارة الاعم من الواقعية، ومن الممكن إجراء استصحاب المطهرية التي هي من آثاره الطبيعية. وأنت خبير بما فيه، لانقطاع صفة " المطهرية " شرعا بزوال الطهارة. نعم، إذا كانت حالته السابقة هي الطهارة، فإجراء الاصل لاحراز المطهرية - لانها من الاوصاف الجعلية المعتبرة في الماء، باعتبار الاحكام والاثار الخاصة - ممكن، سواء رجعت الى أمر تعليقي، أو كانت أمرا فعليا منجزا. الفرع الثالث: في حكم ضمان المردد عند التصرف لو تصرف في أحد المشتبهين بالغصبية، أو في أحد المشتبهين بالنجاسة والغصبية، أو في المردد بين النجاسة والغصبية، فهل عليه الضمان؟ أو لا يكون عليه شئ إلا بعد العلم: بأن ما استعمله هو المغصوب، كما هو مختار الاكثر (١)، معللين: بأن تنجيز الغصب بحسب الاحكام التي موضوعها " الغصب " لا يستلزم تنجيز سائر الاحكام التي موضوعها " إتلاف ١ - العروة الوثقى ١: ٥٤، فصل في المياه، الماء المشكوك نجاسته، المسألة ١٢، التنقيح في شرح العروة الوثقى ١: ٤٣٤، مهذب الاحكام ١: ٢٧٨.