الطهارة الكبير - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٦٥
ملاقي هذا الماء المشتبه، طاهر على جميع التقادير (١). وأنت خبير بما فيه، لانه كملاقي الشبهة المحصورة بناء على تنجيز العلم الاجمالي بالنسبة الى الطرفين، وعدم جريان أصالة الحرمة، وسقوط أصالة الحل بالمعارضة، لانه بعد الملاقاة يعلم إجمالا بنجاسة الملاقي - بالكسر - أو حرمة التصرف في الملاقى - بالفتح - وهذا العلم الثاني محل البحث تنجيزه، فمن قال: بأن حديث " أن المتنجز لا يتنجز " لا أصل له، لامكان استناد تنجز الملاقى - بالفتح - بقاء الى العلتين، يقول: بسقوط الاصل الجاري في الملاقي - بالكسر - فلا تغفل. ثم إن قضية بعض المباني طهارة الملاقي هنا، وإن كانت نجاسته متعينة في المحصور بالنجس، وذلك بناء على ما نسب الى " الحدائق " من أخذ قيد العلم في موضوع وجوب الاجتناب، كما أشرنا إليه سابقا (٢). الجهة الخامسة: هل يكتفي بالتطهير به أم لا؟ في جواز الاكتفاء بالتطهير به وعدمه وجهان، يظهران مما سبق. والذي يختص بهذه الجهة: أنه بناء على جريان قاعدة الطهارة من هذه الحيثية - لعدم تنجيز العلم زائدا على الحكم المشترك بين الطرفين - لا يمكن إحراز المطهرية بها، كما سبق منا في المباحث السابقة. واستصحاب النجاسة فيما يتطهر به محكم. ١ - دليل العروة الوثقى ١: ٢٣٠ - ٢٣١. ٢ - تقدم في الصفحة ٢٦٠.