الطهارة الكبير - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٦
حولها. فإن قلنا: بأن الشهرة في الاخبار العلاجية هي الشهرة الروائية، فلا ترجيح، لاشتهار الطائفتين، فتصل النوبة الى الترجيح بمخالفة العامة، فيتعين العمل على طبق مآثير انفعال القليل. وإن قلنا: بأن المراد منها هي الشهرة الفتوائية، كما هو الاظهر، ففي كون المسألة من مصاديق الخبرين المتعارضين إشكال، بل منع جدا. ومقتضى القاعدة سقوط الاطلاقين، والرجوع الى العام الفوقاني أو الاصول العملية. وقد مضى التحقيق في هذه المواقف في المسائل السابقة كرارا. الموقف السادس: هل يختص ماء الحمام بالتقوي بالمادة ظاهر الاكثر عدم اختصاص الحكم بالحمام، معللين: " بأن العرف لا يجد خصوصية في ذلك " (١). وظاهر الوالد المحقق مد ظله، عدم جواز التعدي، لاحتمال كون الامر مبنيا على المساهلة، للزوم الهرج والمرج والمشقة والكلفة، ومع هذا الاحتمال القوي وجدانا، لا يمكن الغاء الخصوصية (٢). وقضية ما سلف منا، عدم اختصاص الحمام بحكم، إلا من باب أنه ١ - العروة الوثقى ١: ٤١، فصل في ماء الحمام، مستمسك العروة الوثقى ١: ١٩٢، دروس في فقه الشيعة، القسم الثاني من المجلد الاول: ٢٤٠. ٢ - الطهارة (تقريرات الامام الخميني (قدس سره) الفاضل اللنكراني: ١٤ (مخطوط).