الطهارة الكبير - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٥٨
المشهور ممنوعية الوضوء والشرب (١)، والوجه واضح. وقال في " العروة ": " والقول بأنه يجوز التوضي به ضعيف جدا " (٢). وقيل: هو مختار بعض الاعلام، كالشيخ علي ابن الشيخ باقر آل " الجواهر " تبعا للعلامة الشيخ محمد طه نجف (٣). واحتاط المحقق الوالد - مد ظله - في الحاشية (٤)، وكأنه كان يرى قوة الجواز. ويحتمل العكس، فيكون الوضوء باطلا، ولكنه يجوز شربه. ويحتمل جواز الشرب والوضوء، كما يأتي وجهه. وبالجملة: البحث هنا يتم في ضمن جهات: الجهة الاولى: في شربه وهذا هو المتفق عليه، سواء قلنا: بأن العلم الاجمالي منجز، أم لا، ضرورة أن حرمة ذلك معلومة بالتفصيل. اللهم إلا أن يقال: هذا غير ممكن، لان حرمة النجس غير حرمة شرب المغصوب جعلا ودليلا، ولا يرجعان الى الحرمة الواحدة. ١ - العروة الوثقى ١: ٥٢، فصل في المياه، الماء المشكوك نجاسته، المسألة ٤، مستمسك العروة الوثقى ١: ٢٤٩، مهذب الاحكام ١: ٢٧٢. ٢ - العروة الوثقى ١: ٥٢، فصل في المياه، الماء المشكوك نجاسته، المسألة ٤. ٣ - لاحظ التنقيح في شرح العروة الوثقى ١: ٤٠٨. ٤ - العروة الوثقى ١: ٥٢، فصل في المياه، الماء المشكوك نجاسته، المسألة ٤، الهامش ٤.