الطهارة الكبير - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٤٠
الواقعية، يتعلق بهما العلم تارة، والجهل اخرى. وما ترى في كتاب شيخنا المعاصر الحلي - مد ظله -، في غاية الوهن. كما أن ما سلكه في هذه الصفحات لا يخلو عن اغتشاش، خصوصا فيما نسبه الى ماتنه من المناقضة في فتاويه (١)، فإنه لعدم تأمله فيما أفاده في كتاب التيمم، ظن التناقض، فراجع. فبالجملة: إنه توهم اقتضاء كون الموضوع عدم التمكن من ذلك الشرط، وهذا بديهي البطلان، ولا دليل على خلافه. بل قضية ما ورد في الاخبار: من إيجاب الاعادة على ناسي الماء (٢)، هو عدم كونه موضوعا، ولا شرطا، فتأمل جيدا. فرع في حكم دوران المائع بين الاضافة والاطلاق إذا دخل الوقت، ولم يكن عنده إلا مائع مردد بين المضاف والمطلق، فلا يبعد عدم وجوب الاحتياط، لعدم علمه بالتكليف الصلاتي بالمائية، لاحتمال حدوث التكليف با لترابية، فلا شك في السقوط، بخلاف الفرض السابق. اللهم إلا أن يقال: بأن التكا ليف قبل الوقت تعليقيات، كما لا يبعد في الجملة. ١ - دليل العروة الوثقى ١: ٢١٣ - ٢١٧. ٢ - الكافي ٣: ٦٥ / ١٠، وسائل الشيعة ٣: ٣٦٧، كتاب الطهارة، أبواب التيمم، الباب ١٤، الحديث ٥.