الطهارة الكبير - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٢٨
ثم إنه إذا لاقاه نجس، فلا يحكم بنجاسته إذا كان كرا، والوجه واضح. حكم اشتباه المضاف في محصور وإذا اشتبه مضاف في محصور، يجب أن يكرر الوضوء أو الغسل الى عدد يعلم استعمال المطلق في ضمنه، فإذا كان اثنين في الثلاثة يجب استعمال الكل، وإن كان اثنين في أربعة تكفي الثلاثة. وفيما إذا كان ماء آخر معلوم، يجوز له ذلك أيضا، لعدم الدليل على المنع إلا ما مر في التقليد من الوجوه المذكورة على المنع من التكرار، وقد عرفت ضعفها (١). حكم اشتباه المضاف في غير محصور وضابط الشبهة غير المحصورة وإذا اشتبه في غير محصور، ففي " العروة ": جواز استعمال كل واحد منها، كما إذا كان واحدا في الالف. وقال: " المعيار أن لا يعد العلم الاجمالي علما " (٢). وقال جماعة: بعدم جواز الاكتفاء، معللين: بأن غاية ما يقتضي الاكتفاء، هو أن كثرة الاطراف توجب ضعف انطباق المعلوم بالاجمال على كل واحد واحد، وعند ذلك يحصل الاطمئنان بوجود الشرط المعتبر في صحة الوضوء. ١ - مما يؤسف له فقدان مباحث الاجتهاد والتقليد. ٢ - العروة الوثقى ١: ٥١، فصل في المياه، الماء المشكوك نجاسته، المسألة ٢.