الطهارة الكبير - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٢٣
موضوع القاعدة، بعد ظهورها في الشك في نجاسة شئ وطهارته، وإمكان الاشارة الى ما توضأ به، غير كاف حسب الفهم العرفي. نعم، إذا بقي من الاناء الذي توضأ به شئ من الماء، فإجراؤها في الموجود ربما يكفي لصحة الوضوء، فلاتصل النوبة الى قاعدة الفراغ. مسألة: في حكم الشك في أن الوضوء كان من الطاهر أو النجس إذا علم: بنجاسة أحدهما المعين، وطهارة الاخر، فتوضأ، وبعد الفراغ شك في أنه توضأ من الطاهر أو من النجس، فاستظهر في " العروة " صحة الوضوء، معللا: بجريان القاعدة فيه. وقال: " نعم، إذا علم أنه كان حين التوضي غافلا عن نجاسة أحدهما، يشكل جريانها " (١) ووجهه واضح بعدما مر. وقد يقال: بأن المتفاهم من حسن الحسين بن أبي العلاء، جواز المضي ولو مع النسيان (٢)، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الخاتم إذا اغتسلت. قال (عليه السلام): " حوله من مكانه ". وقال: " في الوضوء تديره، فإن نسيت حتى تقوم في الصلاة، فلا آمرك أن تعيد الصلاة " (٣). ١ - العروة الوثقى ١: ٥٤، فصل في المياه، الماء المشكوك نجاسته، المسألة ١١. ٢ - مستمسك العروة الوثقى ١: ٢٦٦. ٣ - الكافي ٣: ٤٥ / ١٤، وسائل الشيعة ١: ٤٦٨، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب ٤١، الحديث ٢.