الطهارة الكبير - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢١٧
الكلية (١). ونعم ما أسس، فإن المسألة ليست من صغريات الخروج عن محل الابتلاء، كما عرفت (٢). ذنابة: في أن مجرد الاراقة لا تسقط العلم قد يشكل الامر في صغرى المسألة المذكورة، لان إراقة الماء واجب الاجتناب، لا تورث سقوط العلم، لان الماء المفروض إذا اريق على الارض، أو على شئ آخر، فغايته أنه مع عدم إمكان استعماله في الاكل أو الشرب، لا يكون غير قابل لدلك اللسان به، فإنه محرم على فرض كونه نجسا، وهكذا ممنوع ذلك في نفس الاناء أيضا، فيعلم إجمالا بحرمة هذا أو ذاك، فالاراقة لا تورث الخروج عن دائرة إمكان التكليف. نعم، إذا أمكن إعدام الاناء وما فيه، فهو من صغريات المسألة المفروضة. وهنا بعض امور اخر لا خير في التعرض لها، فتدبر. فصل في حكم ما لو توضأ من أحد الانائين ثم علم بنجاسة أحدهما إذا كان ماءان، توضأ بأحدهما أو اغتسل، وبعد الفراغ حصل له العلم ١ - تهذيب الاحكام ٢: ٢٨٠. ٢ - تقدم في الصفحة ٢١٤.