الطهارة الكبير - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢١٣
والقول الاخير: عدم إمكان الفراغ من النجاسة وإن يتمكن من النجاسة الاولى، فلو كانت هي النجاسة البولية المحتاجة الى التعدد، فعليه التطهير، ثم الصلاة في الثوب المتطهر به فيما إذا كان منحصرا به، بناء على وجوب تخفيف النجاسة الخبثية حين الابتلاء بصرف وجودها في الصلاة، لاجل مرخص شرعي، فافهم واغتنم. ثم إنه من الممكن دعوى شمول الروايات السابقة لهذه المسألة، بدعوى أن المستفاد منها، قصور الماء المشتبه عن إمكان التطهير به مطلقا، وإن كان في ذيلها الامر بالتيمم. وبناء على أعمية موردها من القليلين، يحكم بالاهراق أيضا تعبدا، بناء على توهم إمكان التطهير. فصل في حكم الاناء الباقي بعد إراقة أحد الانائين المشتبهين إذا كان إناءان: أحدهما المعين نجس، والاخر طاهر، فاريق أحدهما، ولم يعلم أنه أيهما، فالمعروف بين أبناء العصر محكومية الباقي بالطهارة (١). ١ - مستمسك العروة الوثقى ١: ٢٦٢، التنقيح في شرح العروة الوثقى ١: ٤٣٠، مهذب الاحكام ١: ٢٧٥.