الطهارة الكبير - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢١
٢٤٨ ه. أو الالتزام بأن بكرا كان من المعمرين. فيكون المراد من " أبي جعفر " على الاول هو محمد بن علي التقي. وعلى الثاني، محمد بن علي الباقر عليهم الصلاة والسلام. والظاهر تعددهما، فما يظهر من الشيخ الانصاري (رحمه الله) (١) لا يخلو من تأسف. وأما الاكتفاء برواية صفوان في الوثوق بالرواية - لكونه مورد الاجماعين (٢)، إجماع الكشي (٣)، وإجماع الشيخ في " العدة " (٤) - فهو غير واضح، بل الذي حققناه أن إجماع الشيخ في " العدة " ليس إجماعا على حدة، بل هو نفس إجماع الكشي (٥)، فراجع. الطائفة الثالثة ما يظهر منها أن ماء الحمام من المياه الجارية موضوعا ويشهد لذلك قوله: " كماء النهر، يطهر بعضه بعضا " (٦). ١ - الطهارة، الشيخ الانصاري ١: ١٠٠. ٢ - جواهر الكلام ١: ٩٦. ٣ - رجال الكشي ٢: ٨٣٠. ٤ - عدة الاصول: ٦٣. ٥ - لعله في قواعده الرجالية وهي مفقودة. ٦ - الكافي ٣: ١٤ / ١، وسائل الشيعة ١: ١٥٠، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب ٧، الحديث ٧.