الطهارة الكبير - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٠٧
الوضوء في الثاني (١)، وتعدد الصلاة في الاول (٢) فإذا اتفق هذان الامران معا فعليه تكرار الوضوء والصلاة، وهذا مما أفتى به الاصحاب - رضوان الله عليهم -، فكيف يمكن الالتزام بأن الرواية مطابقة للقاعدة، سواء جرت قاعدة الطهارة، أو لم تجر؟! نعم، بناء على جريان قاعدة الطهارة، فعدم كونها مطابقة للقاعدة أوضح. وتوهم القطع بعدم وجوب التكرار في خصوص المقام، من المجازفة، ودون إثباته خرط القتاد. فتحصل إلى هنا: أن البحث حول قضية الاصول العملية أمر، وكون الرواية مطابقة للقاعدة أو غير مطابقة، أمر آخر، والثاني على هذه التقادير، خلاف القاعدة. وأيضا: لا يتمكن الفقيه من ترخيص إراقة الماء والاقتناء بالترابية، لما مر أن من الممكن كون المسألة، من قبيل المتزاحمين، وعند ذلك لا وجه لترجيح أحد الجانبين على الاخر، لعدم إمكان كشف الاهمية من دليل الترابية - كما سمعته من الوا لد - مد ظله - (٣) لان هذا بعد الفراغ عن تحقق موضوعه، وهو الان أول الكلام، فهذه الرواية مخا لفة للقاعدة على جميع الشقوق، ولا سيما على فرض دلالتها على التخيير بين المائية ١ - لاحظ مفتاح الكرامة ١: ١٢٨ / السطر ١٥. ٢ - لاحظ مفتاح الكرامة ٢: ١١٩ / السطر ٢٧. ٣ - تقدم في الصفحة ٢٠٥.