الطهارة الكبير - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٠
زيادة على أصل الطهارة، وهي صفة المطهرية (١)، وأما عدم انفعاله فيعلم بقرينة المقام، لان النجاسة ترد عليه كما لا يخفى. الطائفة الثانية ما دلت على أن ماء الحمام، معتصم إذا كان له المادة فمنها: ما رواه " الكافي " عن العدة، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، عن بكر بن حبيب، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: " ماء الحمام لا بأس به إذا كانت له مادة " (٢). ومثله ما في " الفقه الرضوي ": " ماء الحمام سبيله سبيل الجاري إذا كانت له مادة " (٣). ودلالتها على كفاية وجود المادة من غير الشرط الاخر - من الكرية وغيرها - أوضح، ضرورة أن تنوين التنكير يقتضي ذلك. وقد عرفت: أن الطائفة الاولى، تدل على اعتبار المادة والاتصال بها، فلا حاجة الى تنقيح سند هذه الرواية: إما بالالتزام بأن منصور بن حازم، قد عمر حتى تمكن من الرواية عن بكر بن حبيب المازني، المتوفى سنة ١ - تقدم في الجزء الاول: ٢٤. ٢ - الكافي ٣: ١٤ / ٢، وسائل الشيعة ١: ١٤٩، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب ٧، الحديث ٤. ٣ - الفقه المنسوب للامام الرضا (عليه السلام): ٨٦، مستدرك الوسائل ١: ١٩٤ - ١٩٥، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب ٧، الحديث ٢.