الطهارة الكبير - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٩٢
كما تتنجز بالعلم التفصيلي، تتنجز بالعلم الاجمالي. وفيما نحن فيه، تعلق الاجمالي بالثلاثة دفعة واحدة، فلو سلمنا جميع ما افيد، فلا نسلم سقوط المعارضة بين الاصل الجاري في الملاقي والطرف، لما عرفت من أن ملاكات التقدم مضبوطة في محلها (١)، وليس المعية مع المتقدم منها، فعليه يلزم الاحتياط في جميع صور المسألة، من غير فرق بين هذه الصور المذكورة بالتفصيل في الكتب المفصلة، وليطلب تمام الكلام في المقام من " تحريراتنا الاصولية " (٢). هذا كله حسب الصناعة الاولية. قيام السيرة على عدم الاعتناء بملاقيات الاطراف ولكن بناء المتشرعة والسيرة العملية، قائمة على عدم الاعتناء بملاقيات الاطراف، خصوصا فيما كانت الاطراف خارجة عن مورد الاحتياج إليه فعلا وإن كانت قابلة لتصوير الحاجة. وهذا غير الخروج عن محل الابتلاء. مثلا: إذا وقعت قطرة، وتردد أمرها بين وقوعها على ثوبه، أو الارض، أو ثوب صديقه، لا يعتني بذلك، مع أن العلم الاجمالي بوجوب الاجتناب عنه، وعنها بترك السجدة عليها، أو التيمم بها، موجود، أو العلم الاجمالي بوجوب ترك الصلاة فيه وفي ثوب صديقه الذي قد يتفق أن يصلي فيه - ١ - تقدم في الصفحة ١٨٥ - ١٨٦. ٢ - تحريرات في الاصول ٧: ٣٤٩.