الطهارة الكبير - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٨٨
مبغوضه، وهذا علم لانشك فيه قطعا. وعدم تنجز المتنجز ثانيا وثالثا، لا ينافي ذلك بعد ملاحظة الاطراف، وعليه تصير الاصول متساقطة، أوغير جارية، على الخلاف المعروف بين الافاضل (١). لا أقول: بأنا نعلم بالمبغوضية في الملاقي مع قطع النظر عن الملاقاة، بل المقصود أن العلم بالمبغوضية، يصير ذا أطراف ثلاثة: واحد منها في طرف، واثنان في طرف، ولا يلاحظ العرف ما يلاحظه العقل الدقيق هنا. إيقاظ: في معنى تنجيز التكليف قد يتوهم: " أن معنى تنجيز التكليف، ليس إلا العلم بالتلكيف مع عدم جريان الاصل المؤمن، بمعنى أن نفس العلم ليس منجزا، بل العلم مع عدم جريان الاصول المؤمنة، ولذلك يجوز شرب الماء إذا كان طرفا للثوب في العلم بالنجاسة، فإنه لمكان سقوط الاصول الموضوعية والحكمية، لا يجوز التوضي بالماء، ولا الصلاة في الثوب، ولكن يجوز شرب الماء، لاختصاصه بقاعدة الحل، دون الثوب، لان المفروض أنه ثوب غير مغصوب. ويترتب على ذلك: أن ملاقي الثوب واجب الاجتناب، لمعارضة الاصل فيه مع الاصل في الطرف، فلا يبقى الاصل المؤمن فيه " انتهى ما ١ - لاحظ تحريرات في الاصول ٧: ٣٨٠.