الطهارة الكبير - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٨٣
فصل في ملاقي الشبهة المحصورة إذا لاقى أحد أطراف الشبهة المحصورة شئ، فهل ينجس، ويجب الاجتناب عنه مطلقا (١)، أو لا ينجس مطلقا (٢)؟ أو يفصل بين صورة تقدم العلم على الملاقاة، فلا ينجس، وبين صورة تقدم الملاقاة على العلم، فينجس (٣)؟ أو يقال: بالتفصيل بينما إذا كانا مستصحبي النجاسة فينجس، وما إذا كان أحدهما مستصحب النجاسة، فلاقى الطرف، أو لم يكن لكل واحد منهما حالة سابقة، فلا ينجس؟ ويلحق بالصورة الاولى في التفصيل الاخير، ما إذا لاقى الطرف الذي يجري فيه الاستصحاب. أو التفصيل بين الطهارة والحلية، فيحكم عليه بالطهارة دون الحلية، فيجوز استعماله في التطهير دون الشرب؟ أو غير ذلك من المحتملات، كعكس التفصيل الاخير؟ ١ - منتهى المطلب: ٣٠ / السطر ٣١. ٢ - العروة الوثقى ١: ٥٢ فصل في المياه، الماء المشكوك نجاسته، المسألة ٦. ٣ - كفاية الاصول: ٤١١ - ٤١٢.