الطهارة الكبير - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٨٢
والمغروس في أذهان المؤمنين، ويعد هذا من المنكر القطعي، فعليه يجب الاحتياط في كل موضع يكون كذلك، على خلاف الاصل الاولي. والاشكال في استفادة الاهمية للحكم الواقعي من الامر بالصلاة الى الجوانب الاربعة: بأن ذلك قضية حكم العقل بلزوم الامتثال، مع عدم قيام دليل مرخص يورث كفاية المأتي به عن المأمور به الواقعي، ضرورة أن قاعدة الحل، لا تقتضي أزيد من حلية الصلاة الى طرف، وأما أنها الصلاة الواجدة للشرط، فلا تدل هي عليها، مثل الاشكال في صحة الصلاة في الثوب المشتبه، فإن قاعدة الحلية، لا تورث كون الصلاة مع الشرط المعتبر فيها، مع أن كثيرا من الاصحاب تمسكوا بها عند الشك. ولكنه عندنا غير تام، فلتكن على ذكر حتى يأتيك بعض ما ينفعك، إن شاء الله تعالى (١). فذلكة الكلام: إن قضية العقل تنجز التكليف بالعلم الاجمالي، ومقتضى الجمع بين الاصول وأدلة الاحكام في موارد العلم الاجمالي، هو الترخيص في جميع الاطراف، بلا فرق بين المحصورة وغير المحصورة، وقضية السيرة العملية ومقتضى الاذهان الشرعية وبعض الادلة الخاصة، هو الاحتياط في مواقف معينة اشير إليها، فيسقط بحث الشبهة المحصورة وغير المحصورة، والتفحص عن المراد من الثانية موضوعا، وقد بلغت الاقوال فيها الى ستة. ١ - يأتي في الصفحة ١٨٨ - ١٨٩.