الطهارة الكبير - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٦٥
من غير الحاجة الى الرواية. وقد يتمسك (١) بما رواه " الوسائل " عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله (عليه السلام): أنه سئل عن رجل ليس معه إلا ثوب، ولا تحل الصلاة فيه، وليس يجد ماء يغسله، كيف يصنع؟ قال: " يتيمم ويصلي، فإذا أصاب ماء غسله، وأعاد الصلاة " (٢). ضرورة أن عدم الحل، أعم من كونه متنجسا بالغسالة أو بغيرها. وما رواه الكليني (رحمه الله) مرسلا، عن أبي الحسن (عليه السلام) في طين المطر: " أنه لا بأس به أن يصيب الثوب ثلاثة أيام، إلا أن يعلم أنه قد نجسه شئ بعد المطر، فإن أصابه بعد ثلاثة أيام فاغسله، وإن كان الطريق نظيفا لم تغسله " (٣). وقضية الاطلاق أعم مما نجسه البول مثلا أو غسالته. والظاهر أنهما معتبران. الجواب عن مستندي الدعوى السابقة ولكن قد تشكل الاولى: بأن كون حكم الغسالة معلوما عند الساباطي، غير معلوم، فالاطلاق الناشئ من ترك الاستفصال، غير تام. مع أن من شرائطه - كما مر - عدم الانصراف (٤). ١ - التنقيح في شرح العروة الوثقى ١: ٣٩٦. ٢ - وسائل الشيعة ١: ٤٨٥، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٤٥، الحديث ٨. ٣ - الكافي ٣: ١٣ / ٤. ٤ - تقدم في الصفحة ١٤٣.