الطهارة الكبير - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٦١
تمسكه هنا بمثلها (١)!! بل البحث حول ملاقي الغسالة، والعلم بعدم الفرق بين الموضوعات، منشؤه التمسك بالقياس، أو الاولوية التي يأتي الايماء إليها (٢). مقتضى الاصل العملي في المقام فإذا عرفت ذلك، فالذي هو المشهور أن قضية الاستصحاب، هو بقاء النجاسة الى أن يعلم المزيل، وبناء على تمامية الشبهة المعروفة عن النراقي - من معارضة الاستصحابات الحكمية باستصحاب العدم الازلي (٣) - يشكل جريانه، كما اعتقده الفاضل المزبور (٤). وهذا أيضا من العجائب! وذلك لعدم تمامية الشبهة، كما تقرر في محلها (٥)، ولان النجاسة ليست من الاحكام الشرعية، وضعية وغير وضعية، بل هي من الموضوعات العرفية كالبيع، فتارة: أمضاها الشرع، واخرى: لم يمضها، وقد مر تفصيل ذلك وخصوص هذه المسألة في المباحث الماضية (٦). نعم، قد يشكل جريان الاستصحاب، لاجل أن النجاسة والطهارة، ١ - التنقيح في شرح العروة الوثقى ١: ٣٩٦. ٢ - يأتي في الصفحة ١٦٤. ٣ - مناهج الاحكام والاصول: ٢٣٧ - ٢٣٨. ٤ - التنقيح في شرح العروة الوثقى ١: ٣٩٥، مصباح الاصول ٣: ٣٦. ٥ - تحريرات في الاصول ٨: ٥٢٥ - ٥٢٩. ٦ - تقدم في الجزء الاول: ٢٧.